سعيد بن المسيب، عن معاذ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا طلاق إلا بعد نكاح، وإن سميت المرأة بعينها.
قال الدارقطني عقبه: يزيد بن عياض ضعيف. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص ٣/ ٢٣٨ لما ذكر هذه الرواية: وهي منقطعة أيضا وفيها يزيد بن عياض وهو متروك. اهـ.
وأما حديث جابر فقد سبق.
ولما ذكر ابن عبد الهادي في التنقيح ٣/ ٣٠٩ حديث عائشة قال: وقد دونت أحاديث نحو هذا، عن علي وجابر، ولكنها طرق مجتنبة، وإن كانت هذه أصح، فإن ما روي عن علي وجابر أصح من الأحاديث المتقدمة. اهـ.
وفي الصحيحين طرف منه، فقد روى البخاري (١٣٦٣)، ومسلم ١/ ٧٣ (٢١٧)، وأبو داود (٣٢٥٧)، وابن ماجه (٢٠٩٨)، والترمذي (١٥٢٧ و ١٥٤٣ و ٢٦٣٦)، والنسائي ٧/ ٥، وفي الكبرى (٤٦٩٣)، كلهم من طريق أبي قلابة، أن ثابت بن الضحاك، وكان من أصحاب الشجرة، حدثه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: من حلف على ملة غير الإسلام، فهو كما قال، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله.
وروى أبوداود (٣٢٧٢) قال: حدثنا محمد بن المنهال، عن يزيد بن زريع، حدثنا حبيب المعلم، عن عمروبن شعيب، عن سعيد بن المسيب؛ أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة، فقال: إن عدت تسألني، عن القسمة فكل مال لي في رتاج الكعبة، فقال له عمر: إن الكعبة غنية، عن مالك، كفر، عن يمينك، وكلم أخاك، سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-