للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقول: لا يمين عليك، ولا نذر في معصية الرب، وفي قطيعة الرحم، وفيما لا تملك.

صححه الحاكم (٤/ ٣٠٠)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .. اهـ.

وقال ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٤٧٥): ورواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة. فقال له عمر: إن الكعبة غنية، عن مالك، كفر، عن يمينك وكلم أخاك، سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا يمين عليك، ولا نذر في معصية الرب، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا يملك قال ابن أبي حاتم: قال أحمد بن حنبل: سعيد بن المسيب، عن عمر عندنا حجة؛ قد رأى عمر وسمع منه، إذا لم يقبل سعيد، عن عمر فمن يقبل؟! وقال مالك ويحيى بن معين: لم يسمع منه .. اهـ.

وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٤١٣): ثم قال بعده: قال أحمد: سعيد بن المسيب، عن عمر، عندنا حجة، قد رأى عمر وسمع منه، إذا لم نقبل سعيدا، عن عمر، فمن نقبل؟ ذكر هذا عنه أبو محمد بن أبي حاتم .. اهـ.

وقال الألباني في ضعيف أبي داود (٧١٣): (ضعيف).

وروى مسلم ٥/ ٧٨ (٤٢٥٥)، وأبو داود (٣٣١٦)، وابن ماجه (٢١٢٤)، والترمذي (١٥٦٨)، والنسائي ٧/ ١٩ و ٣، وفي الكبرى (٤٧٣٥ و ٨٥٣٨)، والحميدي (٨٢٩)، وأحمد ٤/ ٤٢٦ (٢٠٠٦٥)، و ٤/ ٤٣٢ (٢٠١٢٠)، و ٤/ ٤٣٣ (٢٠١٣٦) مقطعا كلهم من طريق أيوب السختياني، عن أبي قلابة،

<<  <  ج: ص:  >  >>