للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٩٢٦) قوله عليه السلام في سبي أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. رواه أحمد وأبو داود.

رواه أبو داود (٢١٥٧)، وأحمد ٣/ ٦٢، والدارمي ٢/ ١٧١، والبيهقي ٧/ ٤٤٩، والحاكم ٢/ ١٩٥، والدارقطني ٤/ ١١٢، كلهم من طريق شريك، عن قيس بن وهب- زاد أحمد: وأبي إسحاق-، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة.

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. اهـ. ووافقه الذهبي.

قلت: شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي بواسط ثم الكوفة أبو عبد الله صدوق يخطئ كثيرا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع، ولهذا تعقبهما الألباني فقال في الإرواء ٧/ ٢٠٠ لما نقل قول الحاكم وموافقة الذهبي: وفيه نظر؛ فإن شريكا إنما أخرج له مسلم مقرونا، وفيه ضعف بسبب سوء حفظه. اهـ. وسبق الكلام عليه.

ولما نقل ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام ٣/ ١٢٢ قول عبد الحق الإشبيلي: أبو الوداك وثقه معين، وهو عند غيره دون ذلك. قال ابن القطان عقبه: هكذا قال، وترك ما هو أولى أن يعل به الخبر، وهو شريك بن عبد الله. فإنه يرويه، عن قيس بن وهب، عن أبي الوداك. وشريك مختلف فيه وهو مدلس. اهـ.

وقال ابن الملقن في تحفة المحتاج ١/ ٢٤١: أعله ابن القطان بشريك

<<  <  ج: ص:  >  >>