القاضي. وقد وثقه ابن معين وغيره، وأخرج له مسلم متابعة. اهـ. ونحوه قال الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٢٣٣، وابن الملقن في البدر المنير ٣/ ١٤٣٠، وصححه ابن قدامة في المغني ٧/ ١٠٣ و ١٠٧.
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٤/ ٤٢٤: أخرجه أبو داود وغيره وليس على شرط الصحيح. اهـ.
وقد حسن إسناده الحافظ ابن حجر في التلخيص ١/ ١٨٨ فقال: إسناده حسن. اهـ.
وقال الألباني في الإرواء ٧/ ٢٠٠: وتبعه الشوكاني ٦/ ٢٤١٠ ولعل ذلك باعتبار ما له من الشواهد. اهـ.
وقال الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٢٥٢: وله طريق أخرى مرسلة، قال ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن داود، قال: قلت: للشعبي: إن أبا موسى نهى يوم فتح تستر، أن لا توطأ الحبالى، ولا يشارك المشركون في أولادهم، فإن الماء يزيد في الولد، هو شيء قاله برأيه؟، أو رواه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تستبرأ. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (٢٣٩): إسناده حسن. اهـ.
وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٣٣٨): حديث أبي سعيد رواه أبو داود، وإسناده حسن، وأبو الوداك اسمه جبر بن نوف من رجال الصحيح. اهـ.
وقال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٢٣٤): وأعله ابن القطان في كتابه بشريك، وقال: إنه مدلس، وهو ممن ساء حفظه بالقضاء. اهـ.