وقال ابن عبد الهادي في التنقيح ١/ ٢٤٣: إسناده حسن. اهـ. ورواه عبد الرزاق ٧/ ٢٢٧، عن الثوري، عن زكريا، عن الشعبي قال: أصاب المسلمون نساء يوم أوطاس، فأمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أن لا يقعوا على حامل حتى تضع، ولا على غير حامل حتى تحيض حيضة.
قال الألباني رحمه الله في الإرواء ٧/ ٢٠٠: إسناده مرسل صحيح، فهو شاهد قوي للحديث. اهـ.
وقال الألباني: صحيح. اهـ. كما في صحيح الجامع (٧٤٧٩)، وصحيح أبي داود (١٨٧٣). وصححه بشواهده.
وروى الدارقطني ٣/ ٢٥٧ قال: نا أبو محمد بن صاعد، نا عبدالله بن عمران العابدي بمكة، نا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن مسلم الجندي، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تحيض. قال الدارقطني: قال ابن صاعد: وما قال لنا في هذا الإسناد أحد: عن ابن عباس إلا العابدي.
قلت: إسناده قوي.
ولما ذكر الألباني هذا الإسناد. قال في الإرواء ٧/ ٢٠٠ - ٢٠١: سكت عليه الزيلعي ثم العسقلاني، وإسناده عندي حسن. فإن رجاله هم ثقات معروفون من رجال مسلم، غير أبي محمد بن صاعد وهو يحيى بن محمد بن صاعد وهو ثقة حافظ، وشيخه عبدالله بن عمران العابدي هو صدوق، كما قال ابن أبي حاتم في الجرح ٢/ ٢/ ١٣٠، عن أبيه. وله طريق أخرى من رواية مجاهد، عن ابن عباس مرفوعا بالشطر الأول منه أراد: أتسقي زرع غيرك؟!. أخرجه الحاكم ٢/ ١٣٧ وقال: صحيح الإسناد. ووافقه