(٩٤٥) قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقتل والد بولده قال ابن عبد البر: هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم.
أخرجه الترمذي (١٤٠٠)، وابن ماجه (٢٦٦٢)، وأحمد ١/ ٢٢ (١٤٧)، وفي (١٤٨). وفي ١/ ٤٩ (٣٤٦)، وعبد بن حميد (٤١) كلهم من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عبدالله بن عمرو، عن عمر بن الخطاب، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا يقتل الوالد بالولد.
ورواه عن عمرو بن شعيب كل من ابن لهيعة، وحجاج بن أرطاة.
- وفي رواية: لا يقاد الوالد بالولد.
- وفي رواية: عن عبدالله بن عمرو، قال: قتل رجل ابنه عمدا، فرفع إلى عمر بن الخطاب، فجعل عليه مئة من الإبل، ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين ثنية، وقال: لا يرث القاتل، ولولا أني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا يقتل والد بولده. لقتلتك.
وأعل الحافظ ابن حجر في التلخيص ٤/ ٢٠ بأن فيه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف. اهـ.
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ٢/ ٢٦٣: إسناد ضعيف .... اهـ. وقال في البدر المنير ٨/ ٣٧٣: علته الحجاج ابن أرطأة. اهـ.
وقال ابن عبد الهادي في التنقيح ٣/ ٢٦٠: في إسناده الحجاج، قال ابن المبارك: كان الحجاج يدلس، وكان يحدثنا، عن عمرو بن شعيب، كما يحدثه العرزمي، وهما رواة هذا الحديث والعرزمي متروك، لا يعرف بالقوة، لكن البيهقي روى بسنده، عن عمر بن الخطاب وصححه. اهـ.