للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد تابع الحجاج ابن لهيعة كما عند أحمد ١/ ٢٢، وقد صرح بالتحديث من عمر بن شعيب. وفي هذا نظر، فقد قال ابن أبي حاتم في المراسيل (٤١٧): سمعت أبي يقول: لم يسمع ابن لهيعة من عمرو شيئا. اهـ.

وقد رواه أيضا أحمد ١/ ٤٦ من طريق ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب به هكذا بالعنعنة.

قال ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٣٧٢ ـ ٣٧٣): أحدها: من حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا يقاد الوالد بالولد. رواه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عنه، رواه ابن ماجه أيضا وعلته الحجاج بن أرطاة، وقال البيهقي في سننه: رواه حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: حضرت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه. اهـ.

وقال ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٣٧٤): من حديث ابن لهيعة، ثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا: لا يقاد والد من ولده، ويرث المال من يرث الولاء. رواه أحمد في مسنده من هذا الوجه، عن ابن لهيعة بالتحديث، وقد قال أبو حاتم الرازي: لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب شيئا. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١٦٨٧): حديث: لا يقتل الوالد بالولد، الترمذي، عن عمر، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة، وله طريق أخرى عند أحمد، وأخرى عند الدارقطني والبيهقي أصح منها، وفيه قصة، وصحح البيهقي سنده؛ لأن رواته ثقات. اهـ.

وقال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٣٣٩): الحديث الثالث: قال عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>