عن حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ قال أبي: هذا خطأ؛ إنما هو موقوف، عن أبي هريرة، لا يرفعه الثقات. اهـ.
ولما ذكر ابن عبد الهادي الحديث، في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (١/ ١٨٠): قال أحمد: هذا موقوف على أبي هريرة، وقال ابن المنذر: ليس في هذا حديث يثبت. وقال البخاري: قال ابن حنبل وعلي: لا يصح في هذا الباب شيء. وقال أبو بكر المطرز: سمعت محمد بن يحيى يقول: لا أعلم فيمن غسل ميتا فليغتسل حديثا، ولو ثبت لزمنا استعماله .... اهـ.
وقال الدارقطني في العلل (١٠/ ٣٧٨ - ٣٧٩) لما سئل عنه: يرويه ابن أبي ذئب واختلف عنه؛ فرواه حبان بن على، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة. وخالفه يحيى القطان، ويحيى بن أيوب، والدراوروي وحجاج بن محمد، وعبد الصمد بن النعمان، وابن أبي فديك. ورواه عن ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة. وأغرب ابن أبي فديك فيه بإسنادين آخرين. أحدهما، عن ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عمرو بن عمير، عن أبي هريرة. وحديث المقبري. أصح. اهـ.
وقال ابن الجوزي في علله (١/ ٣٧٧): وهذا حديث لا يصح؛ لأن المحفوظ في الطريق الأول: وقفه على أبي هريرة. وفي الطريق الثاني: صالح مولى التوأمة. قال مالك: ليس بثقة، وكان شعبة: ينهى أن يؤخذ عنه، ولا يروي عنه. وفي الثالث محمد بن عمرو. وقال يحيى: ما زال الناس يتقون حديثه. وفي الرابع: رجل مجهول .... اهـ. ونحوه قال ابن دقيق العيد كما في الإمام (٢/ ٣٧٨ - ٣٨٤)، وزاد: وأما رواية زهير بن العلاء، فقال البيهقي: