ويحتمل أن يكون رواية من روى العارية على تعريفها والقطع كان سبب سرقتها التي نقلت في سائر الروايات فلا تكون مختلفة ويكون تقدير الخبر أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده كما رواه معمر سرقت كما رواه غيره فقطعت يعني بالسرقة. اهـ.
وقال ابن أبي حاتم في العلل (١٣٦١): وسمعت أبي، وذكر الحديث الذي: رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كانت المخزومية تستعير المتاع، وتجحدها، فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقطع يدها. قال أبي: روى هذا الحديث الليث بن سعد، عن محمد بن عبد الرحمن بن غنج، عن نافع: أن صفية بنت أبي عبيد، أخبرته أن امرأة كانت تستعير المتاع في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم تجحده، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقطع يدها، في قصة طويلة مرسلا، وهذا أشبه ولم يرو عن أيوب إلا معمر. وذكر حديث يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا. قال أبي: كذا رواه يونس. أ. هـ.
وقال الألباني كما في صحيح وضعيف سنن أبي داود (٤٣٩٥): صحيح. اهـ.
وروى البخاري (٦٨٧٧)، ومسلم ٣/ ١٣١٥، وأبو داود (٤٣٧٣)، والترمذي (١٤٣٠)، وابن ماجه (٢٥٤٧)، والنسائي ٨/ ٧٣ - ٧٥، وأحمد ٢/ ١٦٢، والدارمي ٢/ ٩٤، وابن الجارود في المنتقى (٨٠٤)، وعبد الرزاق ١٠/ ٢٠١ - ٢٠٢، والبيهقي ٨/ ٢٥٣ - ٢٥٤، كلهم من طريق ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: أشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب. فقال: أيها الناس! إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا