وخيلها، وبغالها، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير.
قال ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٣٦٥): ضعيف لا يحتج بمثله. اهـ ..
قال الألباني في إرواء الغليل (٨/ ١٤٥): ضعيف .. اهـ .. وانظر: ضعيف الجامع (٢٢٥٨).
وانظر أيضا: الحديث السابق، فهو بالإسناد نفسه.
وروى عبدالله بن أحمد ١/ ١٤٧ (١٢٥٤) قال: حدثني محمد بن يحيى، حدثنا عبد الصمد، حدثني أبي، حدثنا حسن بن ذكوان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وعن ثمن الميتة، وعن الخمر، والحمر الأهلية، وكسب البغي، وعن عسب كل ذي فحل.
قال ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٣٦٣ ـ ٣٦٤): وفي هذا الحديث علة غريبة لا يعرفها إلا العريق في هذا الفن وهي الانقطاع بين الحسن بن ذكوان وحبيب، قال يحيى بن معين: الحسن بن ذكوان لم يسمع من حبيب ابن أبي ثابت شيئا إنما سمع من عمرو بن خالد عنه، وعمرو بن خالد لا يسوى حديثه شيئا إنما هو كذاب ما تقول فيه؟ قال: أحاديثه بواطيل، يروي عن حبيب بن أبي ثابت. فقلت له: نعم، عنده غير حديث عجيب، عن عاصم بن ضمرة، عن علي في المسألة وعسيب الفحل فقال أبو عبد الله: هو لم يسمع من حبيب بن أبي ثابت، إنما هذه أحاديث عمرو بن خالد الواسطي. وقال علي بن المديني: لم يرو حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة إلا حديثا واحدا. وقال أبو حاتم: لا تثبت لحبيب رواية، عن عاصم. وقال ابن مهدي، عن سفيان الثوري: حبيب لم يروعن عاصم بن ضمرة شيئا.