(٦٧) حديث: إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعاود، فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم وغيره، وزاد الحاكم: فإنه أنشط للعود. والغسل أفضل.
رواه مسلم (١/ ٢٤٩)، والنسائي (١/ ١٤٢)، وأبو داود (٢٢٠)، وابن ماجه (٥٨٧)، والترمذي (١٤١)، وأحمد (٣/ ٢٨)، والحاكم (١/ ٢٥٤)، والبيهقي (١/ ٢٠٣)، وابن خزيمة (١/ ١٠٩)، وابن حبان (٤/ ١١)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ١٢٩)، والبغوي في شرح السنة (٢٧١)، وأبوعوانة (١/ ٢٨٠)، كلهم من طريق عاصم الأحول، قال: سمعت أبا المتوكل، عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ. هذا لفظ مسلم. وفيه (١/ ٢٤٩)، وقال: زاد أبوبكر بن شيبه في حديثه: بينهما وضوءا، وقال: ثم أراد أن يعاود. وهكذا رواه البيهقي، عن أبي بكر بن شيبة باللفظ نفسه.
وزاد الحاكم (١/ ٢٥٤): فإنه أنشط للعود. ورواه أيضا البيهقي (١/ ٢٠٤) مرة أخرى بلفظ: الحاكم.
وعند ابن خزيمة (١/ ١١٠) من طريق شعبة، عن عاصم به، بلفظ: إذا أراد أحدكم العود، فليتوضأ، فإنه أنشط له في العود.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذا اللفظ، إنما أخرجاه إلى قوله: فليتوضأ فقط، ولم يذكرا فيه: فإنه أنشط للعود، وهذه لفظة تفرد بها شعبة، عن عاصم، والتفرد من مثله مقبول عندهما. اهـ. ووافقه الذهبي.
ورواه ابن خزيمة (١/ ١٠٩) من طريق شعبة، عن عاصم ولم يذكر هذه