(١٠١٦) حديث عمران بن حصين، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين رواه سعيد في سننه.
أخرجه أحمد ٤/ ٤٤٠ (٢٠١٩٧)، والنسائي ٧/ ٢٩٠ كلاهما من طريق عبد الوارث، حدثنا محمد بن الزبير، حدثني أبي، أن رجلا حدثه، أنه سأل عمران بن حصين، عن رجل نذر نذرا لا يشهد الصلاة في مسجد قومه، فقال عمران: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين.
قلت: ورواه عن عبد الوارث كل من عفان، ومسدد. وفي إسناده راو لم يسم، و محمد بن الزبير، هو الحنظلي البصري متروك من السادسة مد س. كما في التقريب (٥٦٤٦).
وأما والده، فقد قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (٢٠٠٧): الزبير التميمي الحنظلي البصري والد محمد لين الحديث من الخامسة س. أ. هـ. وللحديث طرق عن محمد بن الزبير، فقد أخرجه النسائي ٧/ ٢٨ قال: أخبرني محمد بن وهب، قال: حدثنا محمد بن سلمة، قال: حدثني ابن إسحاق، عن محمد بن الزبير، عن أبيه، عن رجل من أهل البصرة، قال: صحبت عمران بن حصين، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: النذر نذران، فما كان من نذر في طاعة الله، فذلك لله، وفيه الوفاء، وما كان من نذر في معصية الله، فذلك للشيطان، ولا وفاء فيه، ويكفره ما يكفر اليمين.
وأخرجه أحمد ٤/ ٤٣٣ (٢٠١٢٩) قال: حدثنا عبد الوهاب، أنبأنا محمد بن الزبير، عن أبيه، عن رجل، عن عمران بن حصين، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، أنه قال: لا نذر في غضب، وكفارته كفارة اليمين.