للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: في إسناده راو لم يسم.

وأخرجه أحمد ٤/ ٤٤٠ (٢٠١٩٨) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن محمد بن الزبير، حدثني أبي، أنه لقي رجلا بمكة، فحدثه، عن عمران بن حصين، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، أنه قال: لا نذر في غضب، وكفارته كفارة اليمين.

وأخرجه النسائي ٧/ ٢٧ و ٢٨ قال: أخبرنا هناد بن السري، عن وكيع، عن ابن المبارك، وهو علي، عن يحيى بن أبي كثير (ح)، وأخبرني عمرو بن عثمان، قال: حدثنا بقية، عن أبي عمرو، وهو الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير (ح)، وأخبرنا علي بن ميمون، قال: حدثنا معمر بن سليمان، عن عبدالله بن بشر، عن يحيى بن أبي كثير (ح)، وأخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا الحسن بن موسى، قال: حدثنا شيبان، عن يحيى (ح)، وأخبرنا قتيبة، أنبأنا حماد. كلاهما (يحيى بن أبي كثير، وحماد بن زيد) عن محمد بن الزبير الحنظلي، عن أبيه، عن عمران بن حصين، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين.

- وفي رواية: لا نذر في غضب، وكفارته كفارة اليمين ..

وأخرجه عبد الرزاق ٩/ ٣٤٣، (١٥٨١٥)، والنسائي ٧/ ٢٨ - ٢٩ - الأيمان والنذور- باب كفارة النذر- (٣٨٤٢ - ٣٨٤٧)، وأحمد ٤/ ٤٣٣، ٤٣٩، ٤٤، ٤٤٣، والطيالسي ص ١١٣ - ٨٣٩، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٢٩ - الأيمان والنذور- باب الرجل يوجب على نفسه المشي إلى بيت الله، والطبراني في الكبير ١٨/ ١٦٤، ٢٠٠ - ٣٦٣، ٣٦٤، ٤٨٥، ٤٨٦، وابن عدي في الكامل ٦/ ٢٢١٠ والبيهقي ١٠/ ٧. - الأيمان- باب من جعل فيه كفارة يمين، والخطيب في تاريخ بغداد ١٣/ ٥٦ - من حديث عمران بن

<<  <  ج: ص:  >  >>