للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إسماعيل بن أبي حبيبة، وثقه أحمد، واختلف في الاحتجاج به. اهـ.

وروى مسلم (١/ ٢٣٥)، وأحمد (٤/ ٨٦)، وأبو داود (٧٤)، والنسائي (١/ ١٧٧)، وابن ماجه (٣٦٥)، والدارقطني (١/ ٦٥)، والبيهقي (١/ ٢٤١)، كلهم من طريق شعبة، عن أبي التياح، أنه سمع مطرف بن عبدالله، يحدث، عن ابن المغفل، قال: أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء، فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب.

ولما ذكر النسائي في سننه (١/ ١٧٧): رواية عبدالله بن مغفل، قال: خالفه أبو هريرة فقال: إحداهن بالتراب. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (١/ ٢٧٦): ورواية أولاهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية، ومن حيث المعنى أيضا؛ لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتجاج إلى غسله أخرى لتنظيفه، وقد نص الشافعي في حرملة على أن الأولى أولى. والله أعلم. اهـ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>