لم أقف عليه، وقد أورده ابن قدامة في المغني (١/ ٧٥).
وقال الشيخ الألباني في الإرواء (١/ ١٧٦): قول ابن عمر: أمرنا بغسل الأنجاس سبعا (ص ٥٠). لم أجده بهذا اللفظ. وقد أورده ابن قدامة في المغني (١/ ٥٤)، كما أورده المؤلف بدون عزو، وروى أبو داود (٤٧٢)، وأحمد (٢/ ١٠٩)، والبيهقي (١/ ٤٢٤ - ٤٢٥) من طريق أيوب بن جابر، عن عبدالله بن عصم، عن عبدالله بن عمر، قال: كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، وغسل البول من الثوب سبع مرار، فلم يزل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسأل؛ حتى جعلت الصلاة خمسا، والغسل من الجنابة مرة، وغسل البول من الثوب مرة. وهذا إسناد ضعيف، أيوب هذا ضعفه الجمهور، وشيخه ابن عصم مختلف فيه، كما بينته في ضعيف أبى داود. وضعفه ابن قدامة بأيوب فقط. اهـ.