للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أجد في حديث أحد: قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، إلا في حديث حماد بن سلمة. وصححه الألبانى فى صحيح الترمذى.

وأخرجه مسلم (٤٣٧٣)، وأبو عوانة (٦١٢٣)، كلاهما من طريق، أبي غسان مالك بن إسماعيل، حدثنا زهير بن معاوية، حدثنا سماك بن حرب، معاوية بن قرة، عن أنس بن مالك، قال: أتى نفر من عرينة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأسلموا وبايعوه، ووقع بالمدينة الموم، وهو البرسام، فقالوا: قد وقع هذا الوجع يا رسول الله، فلو أذنت لنا فخرجنا إلى الإبل، فكنا فيها؟ قال: نعم، اخرجوا فكونوا فيها، قال: فخرجوا، فقتلوا أحد الراعيين، وجاء الآخر قد جرح، فقال: قد قتلوا صاحبي، وذهبوا بالإبل، قال: وعنده شباب من الأنصار، قريب من عشرين، فأرسلهم إليهم، وبعث معهم قائفا يقتص أثرهم، فاتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم.

وأخرجه النسائي (١/ ١٦٠)، و (٧/ ٩٨)، وفي الكبرى (٢٩١ و ٣٤٨٤)، عن محمد بن وهب بن أبي كريمة الحراني، قال: حدثنا محمد بن سلمة، قال: حدثني أبو عبد الرحيم، قال: حدثني زيد بن أبي أنيسة، عن طلحة بن مصرف، عن يحيى بن سعيد، عن أنس بن مالك، قال: قدم أعراب من عرينة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأسلموا، فاجتووا المدينة، حتى اصفرت ألوانهم، وعظمت بطونهم، فبعث بهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى لقاح له، وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، حتى صحوا، فقتلوا راعيها، واستاقوا الإبل، فبعث نبي الله، -صلى الله عليه وسلم- في طلبهم، فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم. قال أمير المؤمنين عبد الملك لأنس، وهو يحدثه: هذا الحديث بكفر، أم بذنب؟ قال: بكفر.

قال أبو عبدالرحمن النسائي: لا نعلم أحدا قال: عن يحيى بن سعيد، عن

<<  <  ج: ص:  >  >>