(٧٦) قول عائشة: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله، ثم يذهب فيصلي به. متفق عليه، فعلى هذا يستحب فرك يابسة، وغسل رطبة.
رواه مسلم (١/ ٢٣٨)، وأحمد (٦/ ١٢٥ - ١٣٢)، وأبو داود (٣٧٢)، وابن ماجه (٥٣٩)، والنسائي (١/ ١٥٦)، وأبو عوانة (١/ ٢٠٤)، كلهم من طريق إبراهيم النخعي، عن الأسود ابن يزيد: أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه. فقالت عائشة: إنما كان يجزؤك إن رأيته، أن تغسل مكانه، فإن لم تر نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه، من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فركا فيصلي فيه. واللفظ لمسلم.
وفي لفظ ابن ماجه قالت: لقد رأيتني أجده في ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأحته عنه.
ورواه أيضا مسلم (١/ ١٣٨)، وأبو داود (٣٧١)، والنسائي (١/ ١٥٦)، والترمذي (١١٦)، وأبو عوانة (١/ ٢٠٥)، كلهم من طريق الأسود، عن همام، عن عائشة قالت: كنت أفركه من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. واللفظ لمسلم.
ورواه مسلم (١/ ٢٣٩) من طريق عبدالله بن شهاب الخولاني، قال: كنت نازلا على عائشة؛ فاحتلمت في ثوبي، فغمستهما في الماء، فرأتني جارية لعائشة، فبعثت إلي عائشة، فقالت: ما حملك على ما صنعت بثوبيك. قال: قلت: رأيت ما يرى النائم في منامه، قالت: هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت: لا. قالت: فلو رأيت شيئا غسلته، لقد رأيتني، وإني لأحكه من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يابسا بظفري.
ورواه الدارقطني (١/ ٤٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٩)،