كلاهما من طريق، الحميدي، ثنا بشر بن بكر، عن الأوزاعي، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كنت أفرك المني، من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، إذا كان يابسا، وأغسله أو أمسحه، إذا كان رطبا. قال الطحاوي: شك الحميدي. اهـ.
فائدة:
جمع الترمذي بين حديث عائشة هذا، وبين حديث الفرك، فقال: أن حديث عائشة؛ ليس بمخالف لحديث الفرك؛ لأنه وإن كان الفرك يجزئ، فقد يستحب للرجل أن لا يرى على ثوبه أثره. اهـ.
وقريبا من هذا جمع الخطابي، حيث قال عند حديث الغسل: هذا لا يخالف حديث الفرك، وإنما هذا استحباب واستظهار بالنظافة، كما قد يغسل الثوب من النخامة والمخاط ونحوه، والحديثان إذا أمكن استعمالهما، لم يجز أن يحملا على التناقض. اهـ.
وجمع ابن قتيبة بين الحديثين: بأن وجوب الغسل؛ إذا كان المني رطبا، والاقتصار على الفرك؛ إذا كان يابسا. اهـ.
ورواه البخاري (٢٣٠ - ٢٣١ - ٢٣٢)، ومسلم (١/ ٢٣٩)، وأحمد (٦/ ١٤٢)، و (٢٣٥)، وأبو داود (٣٧٤)، والترمذي (١١٧)، والنسائي (١/ ١٥٦)، وابن ماجه (٥٣٦)، وأبو عوانة (١/ ٢٠٣)، كلهم من طريق عمرو بن ميمون، قال: سألت سليمان بن يسار، عن المني يصيب ثوب الرجل، أيغسله أم يغسل الثوب؟ فقال: أخبرتني عائشة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يغسل المني، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب. وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. هذا لفظ مسلم.