له: أتذهب إليه؟ قال: نعم إنما هو كفارة». انتهى ما نقله وقاله ابن الملقن.
وللحديث طرق.
فقد روى أبو داود (١٠٥٣)، والنسائي (٣/ ٨٩)، وفي الكبرى (١٦٧٣)، وأحمد (٥/ ٨) برقم (٢٠٣٤٧)، وفي (٥/ ١٤) برقم (٢٠٤٢١)، وابن خزيمة (١٨٦١) كلهم من طريق همام بن يحيى، عن قتادة، عن قدامه بن وبرة، عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من ترك الجمعة من غير عذر، فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار. صرح قتادة بالسماع، عند أحمد (٢٠٣٤٧).
قال أبو داود: وهكذا رواه خالد بن قيس، وخالفه في الإسناد، ووافقه في المتن .. اهـ.
وأخرجه أبو داود (١٠٥٤) قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا محمد بن يزيد، وإسحاق بن يوسف، عن أيوب أبي العلاء، عن قتادة، عن قدامة بن وبرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من فاته الجمعة، من غير عذر، فليتصدق بدرهم، أو نصف درهم، أو صاع حنطة، أو نصف صاع. مرسل.
قال أبو داود: رواه سعيد بن بشير، عن قتادة هكذا، إلا أنه قال: مدا أو نصف مدا. وقال: عن سمرة. اهـ.
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، يسأل، عن اختلاف هذا الحديث، فقال: همام عندي أحفظ من أيوب، يعني أبا العلاء. اهـ.
قلت: إسناده ضعيف، لجهالة قدامة بن بروة، قال الذهبي في ميزان الاعتدال (٣/ ٣٨٦): لا يعرف، وثقه ابن معين، وقال البخاري: لا يصح سماعه- يعنى- في المتخلف، عن الجمعة يتصدق بدينار.