للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فناداه، الصلاة خير من النوم، فلم ينكره رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأدخله في الأذان، فلا يؤذن لصلاة قبل وقتها غير صلاة الفجر. قال الطبراني عقبه: لم يروه عن الزهري إلا نعمان تفرد به مروان. اهـ.

قلت: مروان بن ثوبان قاضي حمص، لم أجد له ترجمه. وبه أعله الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٣٣٠)، وكذلك شيخ سلمة بن الخليل، لم أجد له ترجمة.

وروى ابن ماجه (٧١٦)، قال: حدثنا عمرو بن رافع، حدثنا عبدالله بن المبارك، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن بلال: أنه أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- يؤذنه بصلاة الفجر، فقيل: هو نائم، فقال: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فأقرت في تأذين الفجر، فثبت الأمر على ذلك.

قال ابن رجب في فتح الباري (٣/ ٤٠٨): وابن المسيب، لم يسمع من بلال أيضا. أهـ.

وقال ابن الملقن في البدر المنير (٣/ ٣٨٥): وهذا إسناد كل رجاله ثقات، أئمة أعلام، مخرج حديثهم في الصحيحين، إلا عمرو بن رافع شيخ ابن ماجه، وهو حافظ. قال أبو حاتم: قل من كتبنا عنه، أصدق لهجة، وأصح حديثا منه، لكن أعله النووي في خلاصته بالانقطاع. قال: لأن سعيدا لم يسمع من بلال، وهو الظاهر؛ فإنه كان صغيرا عند موت بلال؛ فإن مولد سعيد سنة خمس عشرة من الهجرة، وقيل: سنة سبع عشرة، ومات بلال سنة عشرين أو إحدى وعشرين، فيكون سن سعيد إذ ذاك خمس سنين، أو أربع سنين على الأول، وثلاث أو أربع على الثاني. أهـ.

وقال مغلطاي في شرح ابن ماجه (١/ ١٦٥): منقطع فيما بين سعيد وعنه،

<<  <  ج: ص:  >  >>