وقال الألباني: إسناده صحيح على شرط مسلم. صحيح أبي داود (٧٧٧).
وروى ابن ماجه (١٤٩٦)، قال: حدثنا عمرو بن أبي عاصم النبيل، وإبراهيم بن المستمر قالا: ثنا أبو عاصم، ثنا حماد بن جعفر العبدي، حدثني شهر بن حوشب، حدثتني أم شريك الأنصارية؛ قالت: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب.
قلت: في إسناده شهر بن حوشب، وبه أعله البوصيري في تعليقه على زوائد ابن ماجه، فقال: في إسناده شهر بن حوشب، وثقه أحمد وابن معين وغيرهما. وتركه ابن عوف، وضعفه الببيهقي، ولينه النسائي وحماد وغيرهم. اهـ.
قال ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٤٨) مع التنقيح: حديث أم شريك، فيه شهر بن حوشب، وقد ضعفوه. اهـ. وتعقبه ابن عبد الهادي في التنقيح فقال: في قول المؤلف: … قد ضعفوه، نظر. فإن شهرا لم يضعفه الكل، بل ضعفه جماعة، ووثقه آخرون. وممن وثقه الإمام أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، ويعقوب بن شيبة، والعجلي. اهـ.
وروى أحمد (٢/ ٢٠٤) برقم (٦٩٠٣)، وفي (٢/ ٢١٥) برقم (٧٠١٦)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (١٠)، وفي (١٤)، وابن ماجه (٨٤) كلهم من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه شعيب، عن جده عبدالله بن عمرو، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فهي خداج، فهي خداج.
- وفي رواية: كل صلاة لا يقرأ فيها، فهي خداج، ثم هي خداج، ثم هي خداج.