للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الدارقطني (١/ ٣١٨): إسناده حسن. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في الدراية (١/ ١٦٤): رجاله ثقات. اهـ.

وقد جعل البيهقي، حديث الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة المتفق عليه، مقويا لحديث ابن إسحاق.

فقال في معرفة السنن (٢/ ٥٢): ورواية الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا صلاة لمن .... ، وإن كانت مختصرة، فهي لرواية ابن إسحاق شاهدة. اهـ.

وروى البخاري (٧٥٦)، ومسلم (١/ ٢٩٥)، وأبو داود (٨٢٢)، والترمذي (٢٤٧)، والنسائي (٢/ ٢٣٧)، وأحمد (٥/ ٣١٤، ٣٢١)، وابن خزيمة (١/ ٢٤٦، ٣٧٤)، وعبدالرزاق (٢/ ٩٣)، والدارقطني (١/ ٣٢١)، وابن حبان في صحيحه (٣/ ١٣٦، ١٣٨، ١٤٢)، كلهم من طريق، ابن شهاب، أن محمود بن الربيع الذي مج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في وجهه من بئر هم، أخبره، أن عبادة بن الصامت أخبره أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.

قال الدارقطني (١/ ٣٢١ - ٣٢٢): قال زياد في حديثه: لا تجزئ صلاة، لا يقرأ فيها الرجل بفاتحة الكتاب. اهـ. وكذا وقع عند ابن حبان. وقد أشار ابن عبد الهادي، إلى إعلال هذا اللفظ.

فقال في التنقيح (٢/ ٨٣٧): انفرد زياد بن أيوب بن دلويه، بلفظ: لا تجزئ. ورواه الجماعة: لا صلاة لمن لم يقرأ .. وهو الصحيح، وكان زيادا رواه بالمعنى. اهـ.

وروى أحمد (٥/ ٤١٠)، قال: حدثنا عبدالله بن الوليد العدني، ثنا سفيان،

<<  <  ج: ص:  >  >>