(٢١٦) حديث أبي ذر: صل الصلاة لوقتها؛ فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل. ولا تقل: إني صليت فلا أصلي. رواه أحمد ومسلم.
أخرجه مسلم (١/ ٤٤٩) - المساجد- (٢٤٣)، والنسائي (٢/ ١١٣) - الإمامة- باب إعادة الصلاة بعد ذهاب وقتها مع الجماعة- (٨٥٩)، وأحمد (٥/ ١٤٧، ١٤٩، ١٦، ١٦٣، ١٦٨، ١٦٩)، وابن خزيمة (٣/ ٦٨) - (١٦٣٩)، وابن حبان كما في الإحسان (٣/ ٢٠) - (١٤٨٠)، وأبو عوانة (٢/ ٣٥٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٦٣) - الصلاة- باب الرجل يصلي في رحله ثم يأتي المسجد والناس يصلون، والبيهقي (٣/ ١٢٨) - الصلاة- باب السمع والطاعة للإمام ما لم يأمر بمعصية من تأخير الصلاة، عن وقتها، والبغوي في شرح السنة (٢/ ٢٤٠) - الصلاة- باب تعجيل الصلاة إذا أخر الإمام- (٣٩٢). من طريق أبي العالية البراء، قال: أخر بن زياد الصلاة، فجاءني عبدالله بن الصامت، فألقيت له كرسيا فجلس عليه، فذكرت له صنيع بن زياد، فعض على شفته وضرب فخذي، وقال: إني سألت أبا ذر كما سألتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: إني سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما سألتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتك الصلاة معهم فصل، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي.