(٢١٧): إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. رواه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا.
أخرجه مسلم (٧١٠)(٦٤)، وابن ماجه بإثر الحديث (١١٥١)، وأبو داود (١٢٦٦)، وأبو يعلى في مسنده (٦٣٧٩)، و (٦٣٨٠)، وفي معجمه (٥٦)، وأبوعوانة (٢/ ٣٢)، و (٣٢ - ٣٣)، و (٣٣)، و (٣٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٧١)، وفي شرح مشكل الآثار (٤١٢٥)، و (٤١٢٦)، و (٤١٢٧)، و (٤١٣١)، وابن حبان (٢١٩٠)، و (٢٤٧٠)، والطبراني في الأوسط (٢٣٠٦)، و (٨١٦٦)، وفي الصغير (٥٢٩)، والبيهقي (٢/ ٤٨٢)، والبغوي في شرح السنة (٨٠٤) من طرق، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا صلاة بعد الإقامة إلا المكتوبة.
وأخرجه عبد الرزاق (٢/ ٤٣٦)(٣٩٨٧)، وابن أبي شيبة (٢/ ٧٧) - الصلاة- باب في إذا أخذ المؤذن في الإقامة، والخطيب البغدادي في تاريخه (١/ ٣١٥) - من طريق عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار موقوفا.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٢/ ١٤٩): واختلف على عمرو بن دينار في رفعه ووقفه، وقيل: إن ذلك هو السبب في كون البخاري لم يخرجه. اهـ.