للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢١٧): إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. رواه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا.

أخرجه مسلم (٧١٠) (٦٤)، وابن ماجه بإثر الحديث (١١٥١)، وأبو داود (١٢٦٦)، وأبو يعلى في مسنده (٦٣٧٩)، و (٦٣٨٠)، وفي معجمه (٥٦)، وأبوعوانة (٢/ ٣٢)، و (٣٢ - ٣٣)، و (٣٣)، و (٣٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٧١)، وفي شرح مشكل الآثار (٤١٢٥)، و (٤١٢٦)، و (٤١٢٧)، و (٤١٣١)، وابن حبان (٢١٩٠)، و (٢٤٧٠)، والطبراني في الأوسط (٢٣٠٦)، و (٨١٦٦)، وفي الصغير (٥٢٩)، والبيهقي (٢/ ٤٨٢)، والبغوي في شرح السنة (٨٠٤) من طرق، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا صلاة بعد الإقامة إلا المكتوبة.

وأخرجه عبد الرزاق (٢/ ٤٣٦) (٣٩٨٧)، وابن أبي شيبة (٢/ ٧٧) - الصلاة- باب في إذا أخذ المؤذن في الإقامة، والخطيب البغدادي في تاريخه (١/ ٣١٥) - من طريق عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار موقوفا.

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٢/ ١٤٩): واختلف على عمرو بن دينار في رفعه ووقفه، وقيل: إن ذلك هو السبب في كون البخاري لم يخرجه. اهـ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>