للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢١٨): وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة.

أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٤٣٦) (٣٩٨٨) من طريق الثوري، عن جابر، عن الحسن بن مسافر، عن سويد بن غفلة، قال: كان عمر بن الخطاب يضرب على الصلاة بعد الإقامة.

ومن طريقه رواه ابن المنذر في الأوسط (٢٦٩٣)، وذكره معلقا ابن حزم في المحلى (٣/ ١١٠)، والبيهقي (٢/ ٤٨٣)، والبغوي في شرح السنة (٣/ ٣٦٢).

قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه جابر الجعفي، وهو ضعيف. والحسن بن مسافر لم أقف عليه. وأما سويد بن غفلة أبو أمية الجعفي ولد عام الفيل وقدم المدينة حين دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم سمع أبا بكر وعدة وعنه سلمة بن كهيل وعبدة بن أبي لبابة ثقة إمام زاهد قوام توفي ٨١ ع. كذا قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٣٤٥٦).

وروى ابن أبي شيبة (٢/ ٧٧) الصلاة، باب: الصلاة إذا أخذ المؤذن في الإقامة. من طريق ابن أبي فروة، عن أبي فروة، عن أبي بكر بن المنكدر، عن سعيد بن المسيب: أن عمر رأى رجلا يصلي ركعتين والمؤذن يقيم فانتهره، وقال: لا صلاة والمؤذن يقيم إلا الصلاة التي تقام لها.

قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة الإموي، وهو متروك. قال الألباني في الإرواء (٣/ ٣٣): وهذا سند ضعيف جدا، لأن ابن أبي فروة واسمه إسحاق بن عبدالله متروك. اهـ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>