للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرجه الدارقطني (١/ ٤٠٥) - الصلاة- باب صلاة النساء جماعة، ابن حزم في المحلى (٤/ ٢١٩)، والبيهقي (٣/ ١٣١) - الصلاة- باب المرأة تؤم النساء. من هذا الوجه.

والأثر صححه النووي وابن الملقن. انظر: خلاصة البدر المنير (١/ ١٩٨)، ونصب الراية (٢/ ٣١)، وتحفة المحتاج (١/ ٣٢٢).

وروى عبدالرزاق في مصنفه (٣/ ١٤٠)، رقم (٥٠٨٣)، قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن داود الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: تؤم المرأة النساء، تقوم في وسطهن.

قلت: إسناده واه؛ لأن فيه إبراهيم بن محمد، هو ابن أبي يحيى، كما صرح باسمه البيهقي (٣/ ١٣١)، وهو متروك، قال علي بن المديني، عن يحيى بن سعيد: كذاب. اهـ. وقال المعطى، عن يحيى بن سعيد: كنا نتهمه بالكذب. اهـ. وقال البخاري: جهمي تركه ابن المبارك والناس، كان يرى القدر. اهـ. وقال ابن معين: ليس بثقة. اهـ. وقال فيه مرة: كان فيه ثلاث خصال، كان كذابا، وكان قدريا، وكان رافضيا. اهـ. وقال النسائي: متروك الحديث. اهـ. وقال علي بن المديني: كذاب. اهـ.

وروى البيهقي (١/ ٤٠٨)، وابن عدي في الكامل، وأبو الشيخ الأصبهاني كما نقله عنه الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٣٢) كلهم من طريق، الحكم ابن عبدالله بن سعد الأيلي، عن القاسم بن محمد، عن أسماء بنت أبي بكر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ليس على النساء أذان، ولا إقامة، ولا جمعة، ولا اغتسال، ولا تتقدمهن امرأة، ولكن تقوم وسطهن.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه الحكم بن عبدالله بن سعد الأيلي. قال

<<  <  ج: ص:  >  >>