(٢٥٠) تكره إمامته في الطاق أي: طاق القبلة، وهي المحراب. روي عن ابن مسعود وغيره.
رواه البزار في مسنده (١٥٧٧)، قال: حدثنا محمد بن مرداس. قال: نا محبوب بن الحسن، قال: نا أبو حمزة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله، أنه كره الصلاة في المحراب، وقال: إنما كانت الكنائس، فلا تشبهوا بأهل الكتاب، يعني: أنه كره الصلاة في الطاق.
قال البزار عقبه: وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا من حديث أبي حمزة بهذا الإسناد، ويدخل في المسند إذ قال: كانت الكنائس. اهـ.
وقال الهيثمي في المجمع (٢/ ١٢٣)(١٩٨٢)، - عن عبدالله- يعني ابن مسعود- أنه كره الصلاة في المحراب وقال: إنما كانت للكنائس، فلا تشبهوا بأهل الكتاب، يعني: أنه كره الصلاة في الطاق، رواه البزار ورجاله موثقون .. اهـ.
قلت: في إسناده أبو حمزة وهو ميمون القصاب وهو ضعيف بالاتفاق. قال البخاري في التاريخ الكبير ٧/ ٣٤٣: ليس بذاك. أ. هـ. وضعفه الإمام أحمد، وقال ابن معين: ليس بشيء. أهـ كما في الجرح والتعديل ٨/ ٢٣٦.
لهذا قال الألباني في السلسلة الضعيفة (٤٤٨): سنده ضعيف، ولكن يقويه ما روى ابن أبي شيبة بسند صحيح، عن إبراهيم، قال عبدالله: اتقوا هذه المحاريب، وكان إبراهيم لا يقوم فيها. ثم روى ابن أبي شيبة، عن سالم بن أبي الجعد قال: لا تتخذوا المذابح في المساجد. وإسناده صحيح، ثم روى بسند صحيح، عن موسى بن عبيدة قال: رأيت مسجد أبي ذر، فلم أر فيه