للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٥٠) تكره إمامته في الطاق أي: طاق القبلة، وهي المحراب. روي عن ابن مسعود وغيره.

رواه البزار في مسنده (١٥٧٧)، قال: حدثنا محمد بن مرداس. قال: نا محبوب بن الحسن، قال: نا أبو حمزة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله، أنه كره الصلاة في المحراب، وقال: إنما كانت الكنائس، فلا تشبهوا بأهل الكتاب، يعني: أنه كره الصلاة في الطاق.

قال البزار عقبه: وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا من حديث أبي حمزة بهذا الإسناد، ويدخل في المسند إذ قال: كانت الكنائس. اهـ.

وقال الهيثمي في المجمع (٢/ ١٢٣) (١٩٨٢)، - عن عبدالله- يعني ابن مسعود- أنه كره الصلاة في المحراب وقال: إنما كانت للكنائس، فلا تشبهوا بأهل الكتاب، يعني: أنه كره الصلاة في الطاق، رواه البزار ورجاله موثقون .. اهـ.

قلت: في إسناده أبو حمزة وهو ميمون القصاب وهو ضعيف بالاتفاق. قال البخاري في التاريخ الكبير ٧/ ٣٤٣: ليس بذاك. أ. هـ. وضعفه الإمام أحمد، وقال ابن معين: ليس بشيء. أهـ كما في الجرح والتعديل ٨/ ٢٣٦.

لهذا قال الألباني في السلسلة الضعيفة (٤٤٨): سنده ضعيف، ولكن يقويه ما روى ابن أبي شيبة بسند صحيح، عن إبراهيم، قال عبدالله: اتقوا هذه المحاريب، وكان إبراهيم لا يقوم فيها. ثم روى ابن أبي شيبة، عن سالم بن أبي الجعد قال: لا تتخذوا المذابح في المساجد. وإسناده صحيح، ثم روى بسند صحيح، عن موسى بن عبيدة قال: رأيت مسجد أبي ذر، فلم أر فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>