قلت: إسناده ثقات، غير إسماعيل هذا، فهو ضعيف الحفظ. وقد خالفه عمرو بن يحيى، فقال: عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن وهب بن حذيفة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: الرجل أحق بمجلسه، وإن خرج لحاجته ثم عاد، فهو أحق بمجلسه أخرجه الترمذى (٤/ ٦)، وقال: حديث صحيح غريب. اهـ.
قلت: إسناده صحيح. وانظر: السلسلة الصحيحة (١٥٩٥).
وروى أحمد (٢/ ٣٢)(٤٨٧٤) قال: حدثنا يزيد، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أن يتناجى اثنان دون الثالث، إذا لم يكن معهم غيرهم. قال: ونهى النبي -صلى الله عليه وسلم-، أن يخلف الرجل الرجل فى مجلسه، وقال: إذا رجع فهو أحق به.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٢٩٣٤): رواه أحمد، والبزار، ورجاله ثقات، إلا أن ابن إسحاق مدلس .. اهـ.
وروى البخاري (٦٢٧٠)، مسلم (٤/ ١٧١٤)، والترمذي (٢٧٥٠)، كلهم من طريق نافع، عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا.