(٢٩٨) قوله: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، وقد خرج الإمام فليصل ركعتين. متفق عليه. زاد مسلم: وليتجوز فيهما.
أخرجه البخاري (٣٢٣) - الجمعة- باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي، وباب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، (٢٣٥) - التهجد- باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، ومسلم (٢/ ٥٩٦، ٥٩٧) - الجمعة- (٥٤، ٥٩)، وأبو داود (١/ ٦٦٧، ٦٦٨) - الجمعة- باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب- (١١١٥، ١٥١٧)، والترمذي (٢/ ٣٨٤) - الصلاة- باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب- (٥١٠)، والنسائي (٣/ ١٠١، ١٠٣، ١٠٧) - الجمعة- باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء وقد خرج الإمام، وباب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب، وباب مخاطبة الإمام رعيته وهو على المنبر- (١٣٩٥، ١٤٠، ١٤٠٩)، وابن ماجه (١/ ٣٥٣، ٣٥٤) - إقامة الصلاة- باب ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب- (١١١٢، ١١١٤)، وأحمد (٣/ ٢٩٧، ٣٠٨، ٣١٦، ٣١٧، ٣٨٩)، والحميدي (٢/ ٥١٣)(١٢٢٣)، كلهم من طريق عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله. وله عدة ألفاظ.
وأخرجه مسلم (٣/ ١٤)(١٩٧٩)، وأبوداود (١١١٧)، وأحمد (٣/ ٢٩٧)(١٤٢٢٠)، وفي (٣/ ٣١٦)(١٤٤٥٨)، وعبد بن حميد (١٠٢٤)، وابن خزيمة (١٨٣٥)، كلهم من طريق أبي سفيان، طلحة بن نافع الإسكاف، عن جابر بن عبد الله، قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخطب، فجلس، فقال له: يا سليك، قم فاركع ركعتين، وتجوز فيهما، ثم