للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الدارقطني في علله (٣٢١٨): يرويه شعبة، واختلف عنه؛ فرواه عيسى بن واقد، والحسن بن عمرو بن سيف البصري، عن شعبة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر. وخالفهما غندر، ومعاذ بن معاذ، وغيرهما من أصحاب شعبة، رووه، عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن جابر، وهو الصحيح. وكذلك رواه ورقاء، وغيره، عن عمرو بن دينار، عن جابر. اهـ.

وقال أبو نعيم في حلية الأولياء (٧/ ١٥٨): غريب من حديث شعبة، تفرد به عيسى بن واقد. اهـ.

قال ابن القيم زاد المعاد (١/ ٤٣٤، ٤٣٥) فقال: ومنهم من احتج بما رواه ابن ماجه ثم ذكر الحديث، وقال: قال أبو البركات: وقوله «قبل أن تجيء». يدل على أن هاتين الركعتين سنة الجمعة وليستا تحية للمسجد قال شيخنا حفيده أبو العباس: وهذا غلط و الحديث المعروف في الصحيحين عن جابر قال: دخل رجل يوم الجمعة و رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخطب فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين. و قال: «إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما» فهذا هو المحفوظ في هذا الحديث، وأفراد ابن ماجه في الغالب غير صحيحة هذا معنى كلامه. ا. هـ.

قلت: أصل الحديث في الصحيحين دون قوله ((قبل أن تجيء)). ولم ينفرد بهذه اللفظة ابن ماجه كما سيأتي.

وقد انفرد داود بن رشيد بهذه الزيادة، واختلف عليه فيها، فقد رواه أبو داود في سننه (١/ ٦٦٧ رقم ١١٦) كتاب الصلاة، باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب عن محمد بن محبوب وإسماعيل بن إبراهيم قالا: حدثنا حفص بن غياث به، ولفظه: «جاء سليك الغطفاني ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخطب فقال له:

<<  <  ج: ص:  >  >>