للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصليت شيئا؟ قال: لا. قال: صل ركعتين تجوز فيهما».

ورواه ابن حبان في صحيحه- الإحسان - (٦/ ٢٤٦ رقم ١١١٦) كتاب الصلاة، باب الأمر للداخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب أن يركع ركعتين. من طريق داود بن رشيد به، ولم يذكر هذه اللفظة.

ورواه عيسى بن يونس وأبو معاوية وسفيان الثوري ومعمر وحفص بن غياث وداود الطائي عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا فلم يذكروا هذه اللفظة في المتن. عند مسلم في صحيحه (٢/ ٥٩٦ رقم ٨٧٥) كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب عن عيسى ابن يونس. وأحمد في مسنده (٣/ ٣١٦، ٣١٧، ٣٨٩) وغيرهم.

وأخرجه البخاري في صحيحه (١/ ٣١٥ رقم ٨٨٨) كتاب الجمعة، باب إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين. ومسلم في صحيحه (٢/ ٥٩٦ رقم ٨٧٥) كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب وأبو داود في سننه (١/ ٦٦٧ رقم ١١١٥) كتاب الصلاة، باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب. والترمذي في سننه (٢/ ٣٨٤ رقم ٥١٠) كتاب الصلاة، باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب. والنسائي في سننه (٣/ ١٠٣ رقم ١٤٠٠) كتاب الجمعة، باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب وابن ماجه في سننه (١/ ٣٥٣ رقم ١١١٢) كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيمن دخل. كلهم من طريق عمرو بن دينار عن جابر مرفوعا بدون هذه اللفظة. زاد مسلم وابن ماجه (وأبو الزبير) مع عمرو بن دينار.

وأخرجه أبو داود في سننه (١/ ٦٦٧ رقم ١١١٧) كتاب الصلاة، باب

<<  <  ج: ص:  >  >>