للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فصل) يجوز الجمع بين الظهرين بين العشائين في وقت إحداهما في سفر

قصر (١) ولمريض يلحقه

(١) (في سفر قصر) وبه قال مالك والشافعى: لما روى عن ابن عمر أنه "كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء ويقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جد به السير جمع بينهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>