للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خيام قومه (١). وإن أحرم ثم سافر أو في سفر ثم أقام أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها

ففسددت وأعادها أو لم ينو القصر عند إحرامها أوشك في نيته أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو ملاحًا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما، أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر، وإن حبس ولم ينو إقامة أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدًا.

(١) (أو خيام قومه) وهذا قول الشافعي والأوزاعي وإسحق، وحكي عن عطاء وسليمان بن موسى أنهما أباحا القصر في البلد إن نوى السفر، ولنا ما روى أنس قال "صليت الظهر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة أربعًا والعصر بذي الحليفة ركعتين" متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>