للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بتركه مشقة (١)، وبين العشائين لمطر يبل الثياب (٢) ووحل (٣) وريح شديدة باردة (٤) ولو صلى في بيته أو

(١) (يلحقه بتركه مشقة) نص أحمد على جواز الجمع للمريض، وبه قال عطاء ومالك، وقال أصحاب الرأي والشافعى لا يجوز. ولنا ما روى ابن عباس قال "جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر" وفى رواية "من غير خوف ولا سفر" رواهما مسلم، وقد أمر عليه الصلاة والسلام المستحاضة بالجمع وهو نوع مرض.

(٢) (لمطر يبل الثياب) يروى عن ابن عمر، وفعله أبان بن عثمان في أهل المدينة، وهو قول الفقهاء السبعة ومالك والشافعى وإسحق، لما روى أبو سلمة بن عبد الرحمن قال "من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء" رواه الأثرم.

(٣) (ووحل) قال القاضي: قال أصحابنا هو عذر يبيح الجمع، لأن المشقة تلحق بذلك في الثياب والنعال وهو قول مالك. وقال الشافعى لا يباح.

(٤) (وريح شديدة باردة) يروى عن عمر بن عبد العزيز، لأن ذلك عذر في ترك الجمعة والجماعة، لما روى ابن عمر قال "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينادي مناديه في الليلة المطيرة والليلة الباردة ذات الريح: صلوا في رحالكم" رواه ابن ماجه، والثانية لا يبيحه لأن مشقته دون مشقة المطر.

<<  <  ج: ص:  >  >>