للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في مسجد طريقه تحت ساباط. والأفضل

فعل الأرفق به من تأخير وتقديم (١) فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها ولا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة ووضوء خفيف، ويبطل براتبة بينهما وأن

يكون العذر موجودًا عند افتتاحهما وسلام الأولى، وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية.

(فصل) وصلاة الخوف صحت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بصفات كلها جائزة، ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه (٢).

(١) (من تأخير وتقديم) لما روى معاذ قال "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك، فكان إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجعلها إلى العصر فيصليهما جميعًا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا ثم سار، وكان يفعل ذلك في المغرب والعشاء" رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن غريب. وعن أنس معناه، متفق عليه.

(٢) كسيف ونحوه لقوله تعالى {وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ} الآية، وهو قول أبي حنيفة وأكثر أهل العلم وأحد قولى الشافعي، ويحتمل أن يجب ذلك وهو أظهر، وهو قول داود وأحد قولى الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>