للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اشتر بكذا حالًا فاشترى به مؤجلًا ولا ضرر فيهما صح (١) وإلا فلا.

(١) (ولا ضرر فيهما صح) وهو المذهب، لأنه زاده خيرًا كما لو وكله في بيعه بعشرة فباعه بأكثر منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>