للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل) وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله (١)، فإن جهل رده، ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن (٢) بغير قرينة، ويسلم وكيل المشتري الثمن فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه، وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحًا أو وكله في كل قليل وكثير أو شراء ما شاء أو عينا بما شاء ولم يعين لم يصح. والوكيل في الخصومة لا يقبض (٣) والعكس بالعكس، وأقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته إلا أن يقول الذي قبله، ولا يضمن وكيل الإِيداع إذا لم يشهد (٤).

(فصل) والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه. ومن أدعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إن

صدقه ولا اليمين إن كذبه، فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمرو (٥). وإن كان المدفوع وديعة أخذها، فإن تلفت ضمن أيهما شاء (٦).

(١) (إن لم يرض موكله) وليس لموكله رده، وإن اشترى بعين المال فكشراء فضولي.

(٢) (ولا يقبض الثمن) وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي، لأنه قد يوكل في البيع من لا يأمنه على قبض الثمن.

(٣) (لا يقبض) هذا المذهب وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يملك قبضه. ولنا أن القبض لم يتناوله الإِذن لا نطقًا ولا عرفًا لأنه قد يرضى للخصومة من لا يرضاه للقبض.

(٤) (إذا لم يشهد) إذا أنكر المودع لعدم الفائدة في الإشهاد، إذ المودع يقبل قوله في الرد والتلف.

(٥) (وضمنه عمرو) فيرجع عليه لبقاء حقه في ذمته، ويرجع عمرو على الوكيل مع بقاء ما قبضه أو تعديه فيرجع صدقه أولا ومع عدم التصديق يرجع دافع على قابض بما دفعه مطلقًا.

(٦) (ضمن أيهما شاء) لأن الدافع ضمنها بالدفع، والقابض قبض ما لا يستحقه، فإن ضمن الدافع لم يرجع على القابض إن صدقه، وإن ضمن القابض لم يرجع على الدافع وإن صدقه لاعتراف الوكيل ببراءته وإن رب الحق ظلمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>