للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والوجه، ويؤيد هذا الشمول قوله سبحانه: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ} ، فقد كانت المسلمات في أول الإسلام يخرجن من بيوتهن سافرات متبذلات على عادة الجاهلية؛ فطلب سبحانه من نبيه الكريم في هذه الآية أن يأمرهن بالستر والحجاب، والأمر يدل على الوجوب فيكون الحجاب واجبًا.

أجل، لقد خرج من هذا العموم الوجه والكفان؛ لقوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} "١ ٢.

وأما محمد حسين الطباطبائي فقال في تفسير آية الأحزاب: "وأما قوله: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} فالإبداء الإظهار، والمراد بزينتهن مواضع الزينة؛ لأن نفس ما يتزين به كالقرط والسوار ولا يحرم إبداؤها فالمراد بإبداء الزينة إبداء مواضعها من البدن.

وقد استثنى الله سبحانه منها ما ظهر، وقد وردت الرواية أن المراد بـ {مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الوجه والكفان والقدمان كما سيجيء إن شاء الله"٣.

وقد أورد الطباطبائي في البحث الروائي عددًا من رواياتهم في تحديد حجاب المرأة؛ منها قوله: "وفيه -الكافي- بإسناده عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله -عليه السلام- قال: قلت له: ما يحل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرمًا؟ قال: الوجه والكفان والقدمان.

أقول: ورواه في الخصال عن بعض أصحابنا عنه -عليه السلام- ولفظه: الوجه والكفين والقدمين.

وفي قرب الإسناد للحميري عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر -عليه السلام- قال: سألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحل له؟ قال: الوجه والكف وموضع السوار"٤.


١ التفسير الكاشف: محمد جواد مغنيه ج٦ ص٢٤٠.
٢ سورة النور: ٣١.
٣ الميزان في تفسير القرآن: محمد حسين الطباطبائي ج١٥ ص١١١.
٤ المرجع السابق: ج١٥ ص١١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>