للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قطع يد السارق]

وهذا أيضًا من مسائل الخلاف في الأحكام الفقهية بين أهل السنة والجماعة وبين الشيعة، فقد اتفقت المذاهب الأربعة الإسلامية على أن اليد تُقطع من مفصل الكف، أما الشيعة فلهم رأي آخر.

قال محمد جواد مغنيه في تفسير قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ١ الآية: "أما كيفية القطع فقد اتفقت المذاهب الأربعة على أن الكف اليمنى تقطع من المفصل، وقال الإمامية: تقطع أصابعه الأربعة من الكف اليمنى وتترك الراحة والإبهام"٢.

أما الطباطبائي فقد اختصر الحديث هنا على غير عادته فيما نقلناه عنه من أحكام؛ بل قد جاءت عبارته مجملة محتملة؛ حيث قال: "واليد ما دون المنكب


١ سورة المائدة: من الآية ٣٨.
٢ التفسير الكاشف: محمد جواد مغنيه ج٣ ص٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>