للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[خمس الغنائم]

والمراد بالغنيمة وتوزيع الخمس منها موضع خلاف بين أهل السنة والجماعة وبين الاثنا عشرية، والنص الوارد في ذلك قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} ١ الآية.

قال مغنيه من الشيعة في تفسيرها:

"وقد اختلف السنة والشيعة في المعنى المراد من الغنيمة في الآية؛ فقال السنة: هي ما يغنمه المسلمون من الكفار بقتال؛ وعلى قولهم هذا تكون مسألة الخمس عبارة عن قضية لا واقع لها من الناحية العملية في هذه الأيام، تمامًا كمسألة العبيد والإماء؛ إذ لا دولة إسلامية تجاهد الكفار والمشركين في هذا العصر٢.

وقال الشيعة: إن الغنيمة أعم مما يأخذه المسلمون من الكافرين بقتال، وإنها تشتمل المعدن كالنفط والذهب وغيرهما، وأيضًا تشمل الكنز المدفون تحت الأرض إذا لم يُعرف له صاحب، وتشمل ما يخرجه الإنسان من البحر بالغوص كاللؤلؤ، وما يفضل عن مؤنة الإنسان وعياله مما اكتسبه في سنته، وتشمل المال الذي فيه حلال وحرام، ولم يعلم شخص الحرام ولا مقداره ولا صاحبه، وتشمل الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم، والتفصيل في كتب الشيعة، ومنها الجزء الثاني من كتابنا: فقه الإمام جعفر الصادق ... وعلى قول الشيعة تكون مسألة الخمس مسألة لها واقع من الناحية العملية "!! ".


١ سورة الأنفال: من الآية ٤١.
٢ ما رأيت مثل مكر هذا: إنه يلسع ولكن من القفى، وإلا فهل يجهل أن عدم وقوع قضية من القضايا في عصر من العصور لا يعني عدم صحة تشريعها؟! أَوْلَا يعلم أن الشريعة الإسلامية جاءت لكل عصر وليس لعصر معين؟! ثم إنه ما عطل أحد من الشريعة مثلما عطلت الشيعة بزعم غيبة الإمام، أفلا يصح أن يصرح سواهم بالحكم الشرعي مع عدم وجود دواعيه؟! ولكنه الهوَى.

<<  <  ج: ص:  >  >>