للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يُستثنَ - فيمَن استُثنِيَ- المؤمنون زمن غيبة الإمام المعصوم، رغم استثناء المجنون والصغير اللذين لم يشملهما قلم التكليف"١.

وقال أيضًا: "إن السعي إلى ذكر الله فيها، والاجتماع فيه، ليس إلا عند اجتماع الشرائط: عددًا ومسافة، وعدالة للإمام، وقدرة على إلقاء الخطبة، ثم ما دونها هراء مختلق كاشتراط حضور المعصوم أو إذنه الخاص، فلا أثر له إسلاميًّا عندنا"٢.

إذًا، فصلاة الجمعة عنده واجبة إذا وُجد الإمام العدل؛ بل تؤدَّى حتى مع عدم وجود الإمام العدل وغيره من شروطها؛ ولكن بصورة أخرى غير الصورة المعروفة لصلاة الجمعة، فقال: "وعند فقد الشرائط أو بعضها فأربع ركعات بنية الجمعة"٢؛ والسبب في ذلك أنه "لا صلاة ظهرًا يوم الجمعة إلا صلاة الجمعة، هي ركعتان بعد خطبتين مع شرائطها، وهي أربع ركعات كصلاة الظهر لولا الشرائط أو إمكانيتها يجهر في الأوليين، كما في ركعتي الجمعة بنية الجمعة لا الظهر، وكما في المعتبرة المستفيضة"٢.

وعلَّق على جملته الأخيرة في الهامش بقوله: "منها موثقة سماعه قال: سألت أبا عبد الله "ع" عن الصلاة يوم الجمعة، فقال: أما مع الإمام فركعتان، وأما مَن يصلي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر "وسائل الشيعة ج٣ ص١٣، ١٤" راجع كتابنا: على شاطئ الجمعة"٣.

قلت: وكل كلامه لتقرير ما جاء في هذا الأثر عن إمامهم، وخلاصة أقواله أنه إذا وُجد الإمام العادل فصلاة الجمعة ركعتان، وإذا لم يوجد فأربع ركعات بنية الجمعة، ولا دليل عنده ولا عندهم إلا رواياتهم الباطلة عند أهل السنة والجماعة.


١ الفرقان في تفسير القرآن: محمد الصادقي ج٢٨ ص٣٤٠.
٢ المرجع السابق: ج٢٨ ص٣٤٤، ٣٤٥.
٣ الفرقان في تفسير القرآن: محمد الصادقي ج٢٨ هامش ص٣٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>