للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكما اختلف الشيعة والسنة في معنى الغنيمة فقد اختلفوا في عدد أسهم الخمس وتقسيمها على مستحقيها؛ قال الشيعة: يقسم الخمس إلى قسمين؛ والأول منهما ثلاثة أسهم: سهم لله وسهم لرسوله وسهم لذوي القربى، وما كان لله فهو للرسول، وما كان للرسول فهو لقرابته، وولي القرابة بعد النبي هو الإمام المعصوم القائم مقام النبي "!! " فإن وُجد أُعطي له، وإلا وجب إنفاقه في المصالح الدينية؛ وأهمها: الدعوة إلى الإسلام، والعمل على نشره وإعزازه. أما القسم الثاني فهو ثلاثة أسهم: سهم لأيتام آل محمد صلى الله عليه وسلم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء السبيل منهم خاصة، لا يشاركهم أحد في ذلك؛ لأن الله حرَّم عليهم الصدقات فعوضهم عنها بالخمس. وقال الطبري في تفسيره وأبو حيان الأندلسي في البحر المحيط: "قال علي بن أبي طالب عليه السلام: اليتامى والمساكين أيتامنا ومساكيننا". وقال الطبري في تفسيره أيضًا: "إن علي بن الحسين -رضي الله عنه- قال لرجل من أهل الشام: أما قرات في الأنفال: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} ، قرأ الآية. قال الشامي: نعم وإنكم لأنتم؟ قال: نعم".

أما مذهب السنة فندع الكلام عنه إلى عالِمَيْنِ كبيرين: أحدهما من القدماء وهو الرازي، والثاني من الجدد وهو المراغي"٢.

ثم نقل نصًّا للرازي فيه ذكر أقوال أهل السنة، ونصًّا آخر للمراغي ذكر مغنيه منه ما يبين أن المراد بذوي القربى بنو هاشم وبنو المطلب، ولم يذكر السطر الذي قبله، ونص فيه المراغي على أن المراد باليتامى والمساكين وابن السبيل هم المحتاجون من سائر المسلمين٣؛ وإنما اكتفى بما نقل لأمر في نفسه يخفيه.

ومن الشيعة أيضًا محمد حسين الطباطبائي، فقال في تفسيره للآية: "وظاهر


١ علق الشيخ محمود شاكر -رحمه الله تعالى- على إسناد هذا الأثر فقال: "هذا إسناد هالك". تفسير الطبري ج١٣ ص٥٥٤.
٢ التفسير الكاشف: محمد جواد مغنيه ج٣ ص٤٨٢، ٤٨٣.
٣ انظر: تفسير المراغي: أحمد مصطفى المراغي ج٤ ص٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>