للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآية أنها مشتملة على تشريع مؤبَّد كما هو ظاهر التشريعات القرآنية، وأن الحكم متعلق بما يسمى غنمًا وغنيمة، سواء كان غنيمة حربية مأخوذة من الكفار أو غيرها مما يطلق عليه الغنيمة لغة؛ كأرباح المكاسب، والغوص، والملاحة، والمستخرَج من الكنوز، والمعادن، وإن كان مورد نزول الآية هو غنيمة الحرب فليس للمورد أن يخصص.

وكذا ظاهر ما عد من موارد الصرف بقوله: {لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} انحصار الموارد في هؤلاء الأصناف، وأن لكل منهم سهمًا؛ بمعنى: استقلاله في أخذ السهم، كما يستفاد مثله من آية الزكاة من غير أن يكون ذكر الأصناف من قبيل التمثيل.

فهذا كله مما لا ريب فيه بالنظر إلى المتبادر من ظاهر معنى الآية، وعليه وردت الأخبار من طرق الشيعة عن أئمة أهل البيت -عليهم السلام- وقد اختلفت كلمات المفسرين من أهل السنة في تفسير الآية، وسنتعرض لها في البحث الروائي التالي إن شاء الله تعالى"١.

وإذا ما انتقلنا إلى ما أشار إليه وجدناه يسوق هناك عددًا من رواياتهم؛ ومنها: "في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن سماعه قال: سألت أبا الحسن -عليه السلام- عن الخمس فقال: في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. وفيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح قال: الخمس في خمسة أشياء: من الغنائم والغوص ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة، يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعل الله له، ويقسم أربعة أخماس بين مَن قاتل عليه وولي ذلك، ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم: سهم لله، وسهم لرسوله، وسهم لذي القربى، وسهم للتيامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، فسهم الله وسهم رسوله لأُولِي الأمر من بعد رسول الله وراثة، فله


١ الميزان في تفسير القرآن: محمد حسين الطباطبائي ج٩ ص٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>