للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلاثة أسهم: سهمان وراثة، وسهم مقسوم له من الله، فله نصف الخمس كلا، ونصف الخمس الثاني بين أهل بيته: فسهم ليتاماهم، وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء سبيلهم، يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم، فإن فضل منهم شيء فهو للوالي، وإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده ما يستغنون به؛ وإنما صار عليه أن يمونهم؛ لأن له ما فضل عنهم ...

وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذين ذكرهم الله فقال: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} وهم بنو عبد المطلب أنفسهم، الذكر منهم والأنثى، ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد، ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس من مواليهم، وقد تحل صدقات الناس لمواليهم، وهم والناس سواء".

وقال أيضًا: "أقول: والأخبار عن أئمة أهل البيت -عليهم السلام- متواترة في اختصاص الخمس بالله ورسوله والإمام من أهل بيته ويتامى قرابته ومساكينهم وأبناء سبيلهم، لا يتعداهم إلى غيرهم، وأنه يقسم ستة أسهم على ما مر في الروايات، وأنه لا يختص بغنائم الحرب؛ بل يعم كل ما يسمى غنيمة لغة من: أرباح المكاسب والكنوز والغوص والمعادن والملاحة، وفي رواياتهم -كما تقدم- أن ذلك موهبة من الله لأهل البيت بما حرم عليهم من الزكوات والصدقات"١.

إذًا، فالخلاف بينهم وبين أهل السنة في أن الغنائم عندهم تشمل: أرباح التجارة والكنوز والغوص والمعادن والملاحة. أما عند أهل السنة والجماعة فهي غنائم الحرب مع الكفار، أما الخمس فلأهل البيت عند الشيعة، وعند أهل السنة فسهم الله ورسوله لمصالح المسلمين وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل من سائر المسلمين.


١ تفسير الميزان في تفسير القرآن: محمد حسين الطباطبائي ج٩ ص١٠٣، ١٠٤ باختصار.

<<  <  ج: ص:  >  >>