للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلا الضَّالِّينَ} ١، قال: "قال جماهير من علماء التفسير: "المغضوب عليهم" اليهود "الضالون" النصارى، وقد جاء الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه"٢.

وقال في تفسير قوله تعالى: {ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} ٣، وأما الذين قالوا الأطهار فاحتجوا بقوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِن} ٤ "قالوا: عدتهن المأمور بطلاقهن لها الطهر لا الحيض كما هو صريح الآية، ويزيده إيضاحًا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر المتفق عليه: "فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمره الله"٥، قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم صرح في هذا الحديث المتفق عليه بأن الطهر هو العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، مبينًا أن ذلك هو معنى قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِن} ، وهو نص من كتاب الله وسنة نبيه في محل النزاع.

قال مقيده -عفا الله عنه- الذي يظهر لي أن دليل هؤلاء هذا فصل في محل النزاع؛ لأن مدار الخلاف هل القروء الحيضات أو الأطهار؟ وهذه الآية وهذا الحديث دل على أنها الأطهار.

ولا يوجد في كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم شيء يقاوم هذا الدليل، لا من جهة الصحة، ولا من جهة الصراحة في النزاع؛ لأنه حديث متفق عليه مذكور في معرض بيان معنى آية من كتاب الله تعالى"٦.

وفي تفسير قوله تعالى: {أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ} ٧، قال -رحمه الله تعالى-: "أنكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة على مَن يتقي غيره؛ لأنه لا ينبغي أن يتقي إلا


١ سورة الفاتحة: من الآية ٧.
٢ أضواء البيان: محمد الشنقيطي ج١ ص٣٧.
٣ سورة البقرة: من الآية ٢٢٨.
٤ سورة الطلاق: الآية الأولى.
٥ البخاري: التفسير ج٦ ص٦٧، مسلم: الطلاق ج٢ ص١٠٩٣.
٦ أضواء البيان: محمد الشنقيطي ج١ ص١٣٠.
٧ سورة النحل: من الآية ٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>