للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} ١. قال القرطبي، رحمه الله تعالى: "والقضية لا تحل إلا مع خوف القتل أو القطع أو الإيذاء العظيم ومن أكره على الكفر فالصحيح أن له أن يتصلب ولا يجيب إلى التلفظ بكلمة الكفر، بل يجوز له ذلك"٢. بل حكى الإجماع فقال: "أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم عند الله ممن اختار الرخصة, واختلفوا فيمن أكره على غير القتل من فعل ما لا يحل له"٣.

بل روي عن معاذ بن جبل ومجاهد، رضي الله عنهما: "وكانت التقية في جدة الإسلام قبل قوة المسلمين, فأما اليوم فقد أعز الله الإسلام أن يتقوا من عدوهم"٤.

هذا إذا كانت التقية مع الكفار والإكراه بالقتل، فإنها تكون رخصة وأجمعوا على أن تركها أفضل فكيف بمن اتخذها مطية للكذب المطلق بالقول والفعل بلا حدود ولا قيود مع المسلمين, وزعم أنها من أصول الدين، بل إنها تسعة أعشار الدين وإن لا دين لمن لا تقية له٥، {إِنَّ هَؤُلاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} ٦.

الإيمان بالقدر خيره وشره:

قال ابن تيمية, رحمه الله تعالى: "وتؤمن الفرقة الناجية -أهل السنة والجماعة- بالقدر خيره وشره, والإيمان بالقدر على درجتين, كل درجة تتضمن شيئين:

فالدرجة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه


١ سورة النحل: الآية ١٠٦.
٢ تفسير القرطبي ج٤ ص٥٧.
٣ تفسير القرطبي ج١٠ ص١٨٨.
٤ تفسير القرطبي ج٤ ص٥٧.
٥ الكافي: الكليني ج٢ ص٢١٧.
٦ سورة الأعراف: الآية ١٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>