أركانها ويسمى تحريماً لأنه يحرم على المصلي حينئذٍ أفعال كانت حلالاً له قبل دخوله في الصلاة، (فالتسليم تحليلها) أي الخروج منها به، أو بما يقوم مقامه مما ينافي الصلاة، ولكن الواجب أن يكون بلفظ التسليم، كما أن الواجب أن يكون التحريم بلفظ: التكبير، وإن كان يقوم مقامه غيره من الحمد والتسبيح وكل ما يشعر به التعظيم (وفي كل ركعتين تسليم) أي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عباد الله الصالحين، فالمراد به التشهد الواجب المشتمل على التسليم المذكور، فهو في باب إطلاق الجزء وإرادة الكل (ولا يجزىء صلاة) أي كاملة (إلا بفاتحة الكتاب ومعها غيرها) من ضم سورة أو ثلاث آيات وكلاهما عد من الواجبات وأما الفرض فإنه طويلة أو ثلاث آيات قصار خلافاً للشافعي حيث قال بركنية الفاتحة وسنية ما يضم معها.
(وفي رواية عن المقري عن أبي حنيفة مثله) أي مثل ما تقدم من الرواية وزاد أي المقري (في آخره، قلت لأبي حنيفة: ما يعني) أي شيء يريد الراوي (بقوله في كل ركعتين تسليم. قال:) يعني (التشهد)(وقال المقري: صدق) أي الراوي، أو أبو حنيفة.
(وفي رواية نحوه، وزاد في آخره، ولا يجزي صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ومعها شيء) أي من القرآن، ولو كانت آية، والحديث رواه ابن ماجه في القراءة، عن أبي سعيد بلفظ: الوضوء مفتاح الصلاة والتكبير تحريمها والتحليل تسليمها، ولا تجزىء صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها غيرها، وفي ركعتين تسليم: ورواه ابن أبي شيبة وتقي بن مخلد، وابن جرير ورواه أبو يعلى وابن ماجه عن أبي سعيد زاد: وإذا ركع أحدكم فلا يدبح تدبيح الحمار ويقم صلبه، فإن الإنسان يسجد على سبعة أعظم جبهته وكفيه وركبتيه وصدور قدميه، وإذا جلس