للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلى الله عليه وسلم أوصيت؟ ") بتقدير الاستفهام (قال: نعم أوصيت بمالي كله) أي للفقراء والمساكين، ولما لم تجز الوصية زيادة على قدر الثلث منعه عن إيصاء كله، (فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يناقصه)، أي يعالجه في النقصان ويبالغه في هذا الشأن (حتى قال:) أي النبي صلى الله عليه وسلم عند قول سعد فبالثلث (الثلث)، أي جائز فقد ورد أن إعطاءكم لله ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم على ما رواه الطبراني عن خالد بن عبيد السلمي ("والثلث كثير")، أي بالنسبة إليك.

(وفي رواية عن عطاء عن أبيه عن جده)، وقد تقدم ذكرهما (عن سعد قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم) علي أو في بيتي (يعودني) أي يتفقدني بالعيادة التي هي الزيادة عن العيادة (فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصي بمالي كله؟ قال: لا قلت فبالنصف؟ قال: لا، قلت فبالثلث قال: فبالثلث). أي أوصي ("والثلث كثير")، أي والحال أنه كثير لأن أهلك فقراء (وإن تدع) أهلك أي تركك ورثتك (بخير) أي من بركتك (خير من أن تدعهم عالة) أي فقراء في مقام الإفلاس (يتكففون الناس).

وفي رواية مسلم عن سعد بلفظ: الثلث والثلث كثير إن صدقتك من مالك صدقة، وإن نفقتك على عيالك صدقة، وإن تأكل امرأتك من مالك صدقة وإنك إن تدع أهلك بخير خير من أن تدعهم يتكففون الناس.

وفي رواية لأحمد والشيخين والأربعة عن سعد: الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أُجِرْتَ حتى ما تجعل في فيّ امرأتك.