ممن هو خير منه) أي ممن تريده وتحبه (ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينها وبينه، وزوجها من عم ولدها).
- الثيب أحق بنفسها من وليها
(وفي رواية، أن امرأة توفي عنها زوجها، ولها منه ولد، فخطبها عم ولدها، وأبى أبوها، فقالت: زوجنيه، فأبى، وزوجها غيره بغير رضى منها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك لهُ، فسأله) أي أباها (عن ذلك) أي إبائه (فقال: نعم، زوجتها من هو خير لها من عم ولدها، ففرق بينهما، وزوجها من عم ولدها) فهذا كله صريح في أن الثيب أحق بنفسها من وليها، ولو زوجها أبوها من كفء لها.
وفي صحيح مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك، في الموطأ: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها، والأيم، بتشديد الياء المكسورة، من لا زوج لها بكراً كانت، أو ثيباً، وكذا لا يجوز إجبار البكر البالغة على النكاح عندنا، خلافاً للشافعي ومعنى الإجبار، أن يباشر العقد، فينفذ عليها، شاءت أو أبت.
ومبنى الخلاف، أن علة ثبوت ولاية الإجبار هو الصغر، أو البكارة فعندنا