للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحديث) وإن كان بظاهره (موقوفاً، لكن رواه جماعة) أي آخرون (فرفعوه) أي نقلوه (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) بهذا المبنى أو المعنى.

ولا يبعد أن يكون عن، بمعنى الباء لقوله تعالى: {وما ينطق عن الهوى} (١)

- حديث مسح الخفين

وبه (عن عبد الكريم بن أبي أمية، عن إبراهيم) أي النخعي (حدثني من سمع جرير بن عبد الملك) الظاهر أنه تابعي، إذ لم يذكره ابن عبد البر في الاستيعاب لتراجم الأصحاب، فالحديث مرسل، وهو حجة عندنا، وعند الجمهور (يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الخفين بعدما أنزلت سورة المائدة) في ذكرها، إن المسح عليهما بيان لقراءة الجر في أرجلكما، كما أن الغسل المستفاد من قراءة النصب مبين بغسل الرجلين الخاليين من الخفين.

وحاصله، أن الآية باعتبار اختلاف الرواية مجملة بينها صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم ومن الفائدة البصيرة أن سورة المائدة آخر ما نزلت، فلا يجوز أن تكون منسوخة.


(١) النجم ٣.